المسألة ٣٤٬٢٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٢١ج ٦ ص ٢٢١ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ وَالْحِسَابُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة