المسألة ٣٤٬٢٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٢١ج ٦ ص ٢٢١ وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا، قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى نِسْبَةِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة