المسألة ٣٬٥٧٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥ فَإِنْ عَجَزَ لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَعَلَ الْمُمْكِنَ مِنْ الِانْحِنَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة