المسألة ٣٬٥٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥ وَلَوْ قَدَرَ الْقَاعِدُ عَلَى الرُّكُوعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة