المسألة ٣٬٦٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ لَزِمَهُ الِارْتِفَاعُ إِلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ عَنْ قِيَامٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة