المسألة ٣٬٦٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعَ، لِئَلَّا يَزِيدَ رُكُوعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة