المسألة ٣٬٦٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة