المسألة ٣٬٦٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَلَا يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إِلَى رُكُوعِ الْقَائِمِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة