المسألة ٣٬٨٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ ثُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ الْأُولَى، فِي وَاجِبَاتِهَا وَمَنْدُوبَاتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة