المسألة ٣٬٨٩٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة