المسألة ٣٬٩٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بِالْمُصَلِّي ضَعْفٌ لِكِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ جَلَسَ، وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة