المسألة ٣٬٩٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجْلِسُ، ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّفْعِ وَفَرَغَ مِنْهُ مَعَ اسْتِوَائِهِ قَائِمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة