المسألة ٤٬٢٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ وَلَوِ احْتَمَلَ حُدُوثَ الْخَرْقِ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا إِعَادَةَ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة