المسألة ٤٬٢٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ وَيَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لِلْحَاجَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة