المسألة ٥٠٬٩٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢١٥ج ٩ ص ٢١٥ وَالثَّانِي: نَعَمْ، فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهُ، وَكَّلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة