المسألة ٥٠٬٩٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢١٥ج ٩ ص ٢١٥ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَدْخُلُ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِقَادِرٍ، فَعَجَزَ، أُعِيدَتْ بَيْنَ الْبَاقِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة