المسألة ٥٠٬٩٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢١٥ج ٩ ص ٢١٥ وَإِنْ قُلْنَا: يَدْخُلُ، لَا تُعَادُ، لَكِنْ يَسْتَنِيبُ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة