فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٨٬٥٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٧٨ج ١٠ ص ٣٧٨

فِيهِ طَرِيقَانِ، الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ: لَا يَلْزَمُ، لِأَنَّهُ تَمَّ الْعَمَلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد