المسألة ٥٨٬٥٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٧٨ج ١٠ ص ٣٧٨ فَلَا يَلْزَمُهُ عَمَلٌ آخَرُ، وَالثَّانِي: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، ثَانِيهِمَا: يَلْزَمُهُ لِيَنْتَفِعَ صَاحِبُهُ بِمُشَاهَدَةِ رَمْيِهِ وَيَتَعَلَّمَ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة