المسألة ٧٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْأَدَبُ بِالْبُنْيَانِ، بَلْ يَعُمُّ الصَّحْرَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة