المسألة ٧٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ فَلَوْ غَفَلَ عَنْ نَزْعِ الْخَاتَمِ حَتَّى اشْتَغَلَ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، ضَمَّ كَفَّهُ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة