المسألة ٢٬٦٤٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ وَلَا يَسْجُدُهَا مَعَهُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ مَا صَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة