وَلَا الثَّالِثُ، وَلَا الرَّابِعُ؛ لِأَنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ إلَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَلَا الثَّالِثُ، وَلَا الرَّابِعُ؛ لِأَنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ إلَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ،