المسألة ٢٬٦٧٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ فَرَغَ قَبْلَ إمَامِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة