المسألة ٢٬٦٨٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ وَإِنْ أَتَمَّ أَرْبَعًا كَانَ خَالِطًا النَّفَلَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَصْدًا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة