المسألة ٢٬٦٨١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ ثُمَّ الْقَعْدَةُ الْأُولَى نَفْلٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَرْضٌ فِي حَقِّهِ، وَاقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا الْفُرُوقَ، كَمَا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الْجَامِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة