المسألة ٢٬٧١٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ بِخِلَافِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَا تَكُونُ قُرْبَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة