المسألة ٢٬٧١٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى الِاحْتِيَاطِ بِمُبَاشَرَةِ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة