المسألة ٤١٬٦٨٦المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٨٤ج ١٧ ص ١٨٤ وَلَا مِيرَاثَ، وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ بِأَخٍ آخَرَ فَالشَّرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ ثَابِتَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة