المسألة ٤١٬٦٨٧المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٨٤ج ١٧ ص ١٨٤ وَلَا نَسَبَ وَمَا كَانَ طَرِيقُ ثُبُوتِهِ الضَّرُورَةُ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْجُمْلَةُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ يَنْفَصِلُ عَنْ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يُسْتَحَقَّ الْمِيرَاثُ بِإِقْرَارِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة