فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٨٬٠٧٩المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ٩ج ٢٩ ص ٩

وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِسِهَامِ حَقِّهِ أَحَدُهُمْ بِعَشَرَةٍ، وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ، وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةٍ؛ فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد