، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ، فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ، وَمِثْلُ نَصِيبِ الرَّابِعِ سُبْعُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالْمُوصَى لَهُ يُمْسِكُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا، وَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُ الثُّلُثَ ثُمَّ يُوجَدُ عَدَدُ الْأَرْبَعَةِ فَيُزَادُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ لِتَبْيِينِ نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الرَّابِعِ فَيَكُونُ خَمْسَةً: لِلْمُوصَى لَهُ نِصْفُ الرَّابِعِ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا سَهْمَانِ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد