المسألة ٧١٬٧٠٦المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠١ج ٣٠ ص ١٠١ وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة