المسألة ٧١٬٧٠٧المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠١ج ٣٠ ص ١٠١ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَالْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة