فصل فِي ستْرَة الصَّلَاة
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٣٣٥ إلى ٣٣٨
-
١/٨٢١/٨٢
وَيسْتَحب أَن يُصَلِّي إِلَى شاخص قدر ثُلثي ذِرَاع بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَمَا دون
-
فَإِن لم يجد بسط مصلى أَو خطّ خطا
-
وَينْدب دفع الْمَار حِينَئِذٍ
-
وَيحرم الْمُرُور حِينَئِذٍ إِلَّا إِذا صلى فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَإِلَّا لفرجة فِي الصَّفّ الْمُتَقَدّم