فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة" خلافا للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي لقوله عليه الصلاة والسلام "من وقف بعرفة فقد تم حجه" وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما أو لأنه على أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.