فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٠٩٩ إلى ١٬١٠٦

  1. ١/٥١١/٥١

    فَإِن نظر إِلَى فرج امْرَأَته بِشَهْوَة فأمنى لَا شَيْء عَلَيْهِ

  2. وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة فَعَلَيهِ دم

  3. وَإِن جَامع فِي أحد السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويمضي فِي الْحَج كَمَا يمْضِي من لم يُفْسِدهُ وَعَلِيهِ الْقَضَاء

  4. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُفَارق امْرَأَته فِي قَضَاء مَا أفسداه عندنَا

  5. وَمن جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة

  6. وَإِن جَامع بعد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة

  7. وَمن جَامع فِي الْعمرَة قبل أَن يطوف أَرْبَعَة أَشْوَاط فَسدتْ عمرته فيمضي فِيهَا ويقضيها وَعَلِيهِ شَاة وَإِذا جَامع بَعْدَمَا طَاف أَرْبَعَة أَشْوَاط أَو أَكثر فَعَلَيهِ شَاة وَلَا تفْسد عمرته

  8. وَمن جَامع نَاسِيا كَانَ كمن جَامع مُتَعَمدا