وَإِن وجدهَا رصاصا أَو ستوقة حنث
الهدايةالمرغيناني
"وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث" لأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.