بَاب الْيَمين فِي تقاضي الدَّرَاهِم
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٢٥٨ إلى ٢٬٢٧٣
-
١/١٠٤١/١٠٤
وَمن حلف ليقضين دينه إِلَى قريب فَهُوَ على مَا دون الشَّهْر وَإِن قَالَ إِلَى بعيد فَهُوَ أَكثر من الشَّهْر
-
وَمن حلف ليقضين فلَانا دينه الْيَوْم مقضاه ثمَّ وجد فلَان بَعْضهَا زُيُوفًا أَو نبهرجة أَو مُسْتَحقَّة لم يَحْنَث الْحَالِف
-
وَإِن وجدهَا رصاصا أَو ستوقة حنث
-
وَإِن بَاعه بهَا عبدا وَقَبضه بر فِي يَمِينه
-
وَإِن وَهبهَا لَهُ لم يبر
-
وَمن حلف لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم فَقبض بعضه لم يَحْنَث حَتَّى يقبض جَمِيعه مُتَفَرقًا
-
فَإِن قبض دينه فِي وزنين وَلم يتشاغل بَينهمَا إِلَّا بِعَمَل الْوَزْن لم يَحْنَث وَلَيْسَ ذَلِك بتفريق
-
وَمن قَالَ إِن كَانَ لي إِلَّا مائَة دِرْهَم فامرأته طَالِق فَلم يملك إِلَّا خمسين درهما لم يَحْنَث
-
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ غير مائَة أَو سوى مائَة مسَائِل مُتَفَرِّقَة
-
وَإِذا حلف لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا
-
وَإِن حلف ليفعلن كَذَا فَفعله مرّة وَاحِدَة بر فِي يَمِينه
-
وَإِذا اسْتحْلف الْوَالِي رجلا ليعلمنه بِكُل داعر دخل الْبَلَد فَهَذَا على حَال ولَايَته خَاصَّة
-
وَمن حلف أَن يهب عَبده لفُلَان فوهبه وَلم يقبل فقد بر فِي يَمِينه
-
وَمن حلف لَا يشم ريحانا فشم وردا أَو ياسمينا لَا يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي بنفسجا وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على دهنه
-
وَإِن حلف على الْورْد فاليمين على الْوَرق