وَإِن بَاعه بهَا عبدا وَقَبضه بر فِي يَمِينه
الهدايةالمرغيناني
"وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه" لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.