فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي" .

١٢٤

أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام "أخروهن من حيث أخرهن الله" فلا يجوز تقديمها

١٢٥

وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله

١٢٦

والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبني القوي على الضعيف

١٢٧

بخلاف المظنون لأنه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما. وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.