فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم" وقال زفر رحمه الله تعالى لا تفسد لتأدي فرض القراءة.

ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلى عن القراءة

١٣٣

إما تحقيقا أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية

١٣٤

وكذا على هذا لو قدمه في التشهد والله تعالى أعلم بالصواب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.