وَإِن أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن أنكر سأل المدعي البينة" لقوله عليه الصلاة والسلام : "ألك بينة؟" فقال لا، فقال: "لك يمينه" سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.