فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الدَّعْوَى

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٥٤٤ إلى ٣٬٥٥٤

  1. ١/١٦٤١/١٦٤

    الْمُدَّعِي من لَا يجْبر الْخُصُومَة إِذا تَركهَا وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يجْبر على الْخُصُومَة

  2. وَلَا تقبل الدَّعْوَى حَتَّى يذكر شَيْئا مَعْلُوما فِي جنسه وَقدره

  3. فَإِن كَانَ عينا فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ كلف إحضارها ليشير إِلَيْهَا بِالدَّعْوَى

  4. وَإِن لم تكن حَاضِرَة ذكر قيمتهَا ليصير الْمُدَّعِي مَعْلُوما

  5. وَإِن ادّعى عقارا حدده وَذكر أَنه فِي يَد الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَإنَّهُ يُطَالِبهُ بِهِ

  6. وَإِن كَانَ حَقًا فِي الذِّمَّة ذكر أَنه يُطَالِبهُ بِهِ

  7. وَإِذا صحت الدَّعْوَى سَأَلَ القَاضِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَنْهَا

  8. فَإِن اعْترف قضى عَلَيْهِ بهَا

  9. وَإِن أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة

  10. فَإِن أحضرها قضى بهَا

  11. وَإِن عجز عَن ذَلِك وَطلب يَمِين خَصمه استحلفه عَلَيْهَا