وَإِذا أعتق الْمولى الْمَأْذُون وَعَلِيهِ دُيُون فعتقه جَائِز
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز" ؛ لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن لقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.