فَإِن كَانَ أقل من قِيمَته ضمن الدّين لَا غير
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير" ؛ لأن حقهم بقدره
٣٬١٣٤
بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبتهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولى متلفا حقهم فلم يتضمن شيئا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.