فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه" وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد.

٣٬٦٨٠

وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا رضي الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه" ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام : "نهى عن المكامعة وهي المعانقة، وعن المكاعمة وهي التقبيل" . وما رواه محمول على ما قبل التحريم. قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد،

٣٬٦٨١

أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح. قال: "ولا بأس بالمصافحة" ؛ لأنه هو المتوارث.

٣٬٦٨٢

وقال عليه الصلاة والسلام : "من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.