وَلَو ترك وَفَاء وَله وَارِث غير الْمولى فَلَا قصاص وَإِن اجْتَمعُوا مَعَ الْمولى
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص، وإن اجتمعوا مع المولى" ؛ لأنه اشتبه من له الحق؛ لأنه المولى إن مات عبدا، والوارث إن مات حرا إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرق،
٤٬١٥٢
بخلاف الأولى؛ لأن المولى متعين فيها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.