وَلَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ وَلَا مدبره وَلَا مكَاتبه وَلَا بِعَبْد وَلَده
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يقتل الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده" ؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه،
٤٬١٤٨
وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه؛ لأن القصاص لا يتجزأ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.