فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا يقتل الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده" ؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه،

٤٬١٤٨

وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه؛ لأن القصاص لا يتجزأ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.