فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٩٥بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦

وَلَو أَن رجلا مَعَه جريح بِهِ رَمق حمله إِنْسَان إِلَى أَهله فَمَكثَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ مَاتَ لم يضمن الَّذِي حمله إِلَى أَهله فِي قَول ابي يُوسُف رَحمَه الله وَفِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله يضمن

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولو أن رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة يضمن" لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها، وقد ذكرنا وجهي القولين فيما قبله من مسألة القبيلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.